قانون العمل

قانون العمل

الشركات الاجنبية والعمال الاجانب

نص قانون العمل بمواد عدة بخصوص موضوع الشركات الاجنبية والعمال الاجانب ووضح بشكل تفصيلي آليات العمل ومنح الاجازات للعمال الاجانب والغرامات وفيما يلي سنتطرق لبعض المواضيع والمواد التي اوردت التوضيح فيما يخص موضوع الاجانب.

شمول عمال الشركات الاجنبية

  1. ينبغي على كل شركه اجنبيه عند مباشرتها العمل في العراق ,ان تفاتح دائرة العمل والشؤون الاجتماعية رسمياً في حالة تشغيلها عامل واحد فأكثر بغض النظر عن جنسياتهم لغرض شمولهم بأحكام الضمان الاجتماعي.
  2. يتضمن كتاب المفاتحه المعلومات ادناه
    • اسم الشركه وجنسيتها وعنوانها، وطبيعة عملها، وصوره من شهادة التأسيس
    • تفاصيل عن فروع الشركه في المحافظات
    • وان يرفق مع الكتاب جدول تفصيلي بالعاملين في الشركه يتضمن اسـماء العمال، جنسياتهم، تواريخ مباشراتهم بالعمل في الشركه ، ومقدار الاجر والمخصصات والمهن.
  3. بعد دراسة كتاب المفاتحه من قبل دائرة العمل والشؤون الاجتماعية. والجدول المرفق معه. يتم تحويله الى دائرة التشغيل والقروض - قسم التفتيش لإعداد تقرير بشمول الشركه بأحكام الضمان النافذ، وتقوم دائرتنا باصدار قرار بشمول الشركه إستناداً لتقريرالشمول.
  4. عند استلام الشركه لقرار الشمول الصادر من الدائرة المذكورة. وعدم الاعتراض عليه خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ. يعتبر قرار الشمول نافذاً وعلى ادارة الشركه القيام بتسديد الاشتراكات ضمن القانون.

تنظيم عمل الاجانب في العراق / اجازات العمل

متطلبات اجازة العمل

  • يتم تنظيم طلب استقدام الايادي العامله مطبوع على فورمة الشركة معنون الى وزارة العمل/دائرة التشغيل والقروض قسم الاجانب.
  • يتم تنظيم تخويل مطبوع على فورمة الشركة معنون الى وزارة العمل/دائرة التشغيل والقروض قسم الاجانب.
  • نسخة من جوازات السفر للموظفين الاجانب المراد استصدار اجازة عمل لهم في الشركة.
  • نسخة من مستمسكات مدير الشركة (هوية الاحوال المدنية - شهادة جنسية - بطاقة سكن) اذا كان عراقيآ او نسخة من جواز السفر اذا كان اجنبياً.
  • نسخة من اخر وصل تسديد واستمارات الضمان الاجتماعي.
  • ان كل عامل اجنبي يجب ان يقابله اثنين من العمال العراقيين المسجلين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي.
  • نسخة من وثائق الشركة مصدقه حديثاً.
  • تبدأ اجراءات المعاملة من قسم العرب والاجانب بتحويلها من الموظف المختص الى التدريب المهني بعد موافقة مدير قسم الاجانب.
  • ثم يتم تحويل المعاملة بعد تقديم طلب الاستقدام الى قاعدة البيانات ليتم التأكد فيما اذا كانت المهن المدرجة موجودة في قاعدة البيانات ام لا.
  • بعد التأكد من وجود المهن يتم تحويل المعاملة الى قسم القانونية لغرض اجراء تعهد خطي، ومن ثم تعود الى قسم التدريب المهني لأستحصال موعد مقابلة لغرض معرفة سبب الاستقدام ومعلومات عن المستقدمين والموافقة على اصدار اجازة العمل.

اجراءات اجازة عمل

  • يتم تقديم الطلب الى مدير القسم وذلك لاحالتها الى الموظف المختص لغرض التدقيق.
  • بعد تدقيق وثائق الشركة من قبل الموظف المختص تحال الى الرسم لغرض التسديد. ان مبلغ الرسم القانوني هو(٢٥٠،٠٠٠) دينار عراقي وبعد استلام الاجازة يتم تسديد مبلغ مقدارة (١،٥٠٠،٠٠) دينار عراقي.
  • يتم رفع الطلب الى وزير العمل والشؤون الاجتماعيه لغرض الموافقة على منح اجازة العمل.
  • في حال استحصال الموافقة يتم احالة اذن العمل الى مديرية شؤون الاقامة لغرض اصدار سمة دخول.
  • بعد اصدار سمة الدخول ودخول الاجنبي الى العراق يتم منحه اجازة عمل واقامة لمدة سنة.

التبعات القانونية المترتبة على عدم الالتزام باصدار اجازة عمل

نصت المادة (٣٠) من قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ على حظر تشغيل اي عامل اجنبي باي صفة مالم يكن حاصلا على اجازة عمل في حال تشغيل عمال اجانب دون اصدار اجازة عمل تترتب على الشركة العقوبات المنصوص عليها في احكام المادة (٣٦) من القانون المذكور اعلاه التي نصت على تغريم صاحب العمل بغرامة تصل الى (٣) ثلاثة اضعاف الحد الادنى لاجر العامل ان نظام ممارسة الاجانب العمل في العراق رقم ١٨ لسنة ١٩٨٧ قد بين الاحكام الخاصة بمنح اجازات العمل والغائها.

الاجراءات في مديرية شؤون الاقامة لغرض استصدار اقامة

  • تقديم اجازة العمل الصادرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • تنظيم تخويل معنون الى مديرية شؤون الاقامة ويكون على فورمة الشركة.
  • تقديم اوراق الشركة مصدقة حديثاً.

اهم المواد القانونية لقانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ المتعلقة بموضوع العمال الاجانب

المادة ٣٠

يحظر على الادارات واصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي بأي صفة ما لم يكن حاصلاً على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة ٣١

يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق بأي عمل قبل الحصول على اجازة العمل.

المادة ٣٢

  • يلتزم صاحب العمل منح العامل الأجنبي الذي استقدمه الى العراق على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي استقدمه منها ما لم يكون قد إنقطع عن العمل قبل إنتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع.
  • يتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الأجنبي تجهيز ونقل جثمانه الى موطنه الأصلي أو محل إقامته اذا طلب ذووه ذلك.

المادة ٣٤

لا يعتبر العامل الأجنبي المقيم بشكل قانوني في العراق من أجل العمل ، في وضع غير قانوني أو غير نظامي لمجرد إنه فقد وظيفته، ولا يتبع فقدان الوظيفة في حد ذاته سحب ترخيص الإقامة أو إذن العمل، ما لم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية.

المادة ٣٥

للوزارة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، كلاً على حدة، الحق في إقامة الإتصالات وتبادل المعلومات بصورة منتظمة مع الأطراف المناظرة لها في دول العمال الأجانب الأم أو الدول التي قدموا منها وعقد الإتفاقيات الثنائية بهدف متابعة شروط إستخدام وظروف عمل هؤلاء العمال من كلا الطرفين بغية ضمان الإستخدام العادل والمساواة في الفرص والمعاملة.

المادة ٣٦

تعاقب بغرامة قدرها ما بين (٣) ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر اليومي و (٣) ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل كل جهة أو شخص خالف أحكام هذا الفصل.