الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي

التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١

تعريف خدمة الضمان اجتماعي

هو برنامج يشمل الدخل الناتج عن التقاعد ، والرعاية الطبية ، والوفاة ، ويعد هذا البرنامج من اكبر البرامج العالمية التابعة للحكومات ، ويعرف الضمان الاجتماعي بأنه وسيلة تساعد على توفير الرعاية الاجتماعية ، والتأمين الاقتصادي للأفراد ، عن طريق الاعتماد على المال الحكومي وهو ادارة البرامج التي تساعد الافراد على الاستفادة في مرحلة العجز والشيخوخة بالاضافة الى الوفاة ، والتأمين ضد التعطل عن العمل ، والبطالة.

اهداف الضمان الاجتماعي

يسعى الضمان الاجتماعي بصفته حقاً من حقوق الانسان الى تحقيق عدة اهداف اساية وهي

  1. معالجة قلة الامن الخاص بالدخل الفردي ، عن طريق محاولة تقليل الفقر ، وتوفير جميع الخدمات الاجتماعية الصحية لكافة الافراد ، والحرص على توفير ظروف عيش وعمل مناسبة .
  2. الحد من ظاهرة عدم المساواة بين الافراد .
  3. توفير مساعدات للأفراد الذين يحتاجون لها بأعتباره حقاً من حقوقهم القانونية .
  4. ضمان عدم وجود اي تمييز في المجتمع على اساس الجنس او الانتماء او الجنسية .
  5. تعزيز الاستدامة ، والكفاءة ، وتحمل الواجبات الضريبية المترتبة على الافراد .

الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي العراقي

  • تسري احكام قانون الضمان الاجتماعي العراقي رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ على جميع العمال والمستخدمين في المؤسسات والشركات في القطاع الخاص ، والمختلط ، والتعاوني الذين يعملون داخل الاقليم ، وذلك بغض النظر عن عددهم ، من المشمولين بأحكام قانون العمل .
  • الموظفون العاملون لدى المنظمات الدولية ، او البعثات الدبلوماسية الاجنبية .
  • الموظفون العاملون لدى جهات تشترط قانون اجتماعي خاص بها ، يخضع له الاشخاص العاملون لديها .
  • منتسبو قوى الامن الداخلي وحرس الاقليم .
يستثنى من احكام قانون الضمان الاجتماعي الموظفون في احدى الدوائر الرسمية الحكومية ، او التي تخضع لقانون الخدمة المدنية .

اهم المصطلحات القانونية للضمان الاجتماعي

المضمون : كل شخص يزاول عملاً سواء جماعي او فردي ، او في قطاع العمل الغير منظم ، ويقوم بدفع اشتراك الضمان المترتب عليه سداده لصندوق الضمان ، لقاء اي ضمانات ، او تعويضات او مكافآت ، او رواتب من صندوق ضمان العامل المشمول بالخدمات او بالضمان الاجتماعي .

العامل : كل شخص طبيعي من ذكر او انثى ، يمارس عمله بتوجيه من صاحب منشأة ، وتحت ادارته سواء بعقد مكتوب ، او شفوي صريح ، او ضمني ، وسواء على سبيل التدريب ، او الاختبار ، او يمارس عمل فكري ، او جسدي لقاء اجر من اي نوع .

العامل لحسابه الخاص : وهو كل من يمارس عملاً ولا يعمل لدى الغير .

التعويض : كل ما يدفعه الصندوق للمضمون اثناء سريان مدة خدمته المضمونة وفق القانون .

التقاعد : هو الراتب الكامل او الجزئي المدفوع من قبل الصندوق للمضمون ، او للورثة من بعده ، بعد انتهاء مدة خدمته ، او العجز ، او الوفاة .

آليات عمل وزارة العمل

  1. ينبغي على كل شركة عربية او اجنبية عند مباشرتها العمل بالعراق ان تفاتح دائرة العمل والشؤون الاجتماعية رسميا في حالة تشغيلها عامل واحد فأكثر بغض النظر عن جنسياتهم لغرض شمولهم بأحكام الضمان الاجتماعي .
  2. على كل شركة ابتداءاً من تاريخ مفاتحة وزارة العمل _ اصدار تخويل رسمي معنون الى الدائرة ( دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال _ قسم جباية الاشتراكات ) يتضمن تخويل ممثل عن الشركة لمراجعة كافة الاغراض المتعلقة بتطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ ، من استيضاحات وشكاوى – واستمارات تسديد الاشتراكات الشهرية .
  3. عند استلام الشركة لقرار الشمول الصادر من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وعدم الاعتراض عليه خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ يعتبر قرار الشمول نافذاً وعلى ادارة الشركة القيام بتسديد الاشتراكات ضمن القانون .
  4. تقوم الشركة من خلال ممثلها بتسديد اشتراكات العمال وفقاً للتفاصيل ادناه :
    • تتم عملية تسديد شهرياً وفق استمارات التسديد المعدة من قبل الدائرة وبنسختين .
    • تتضمن تفاصيل الاشتراكات المسددة وقيام الشركة بأستقطاع نسبة ٥٪ من اجر العامل شهرياً مضافاً اليه ١٢٪ من الاجر الذي تتدفعه الشركة للعامل وبذلك يكون مجموع الاشتراكات المسددة ١٧٪ اما بالنسبة للشركات التي تتعاطى عملاً تجاريا تنجم ارباحه عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكاربونية المنتجة في العراق او المصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فيستقطع بنسبة ٢٥_٣٠ ٪ من الاجور على صاحب الشركة و ٥٪ من الاجر على العامل وفقاً للمادة ٢٧ من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
    • يتم تسديد الاشتراكات من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وليس من تاريخ اصدار قرار الشمول ( اي ان التسديد يكون بأثر رجعي ) .
    • في حال تأخر الشركة عن التسديد الشهري يتم فرض غرامة شهرية بنسبة ٢٪ من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير لكون المدة القانونية لتسديد الاشتراكات هي خلال الشهر التالي وفقاً للمادة ٣٠ من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
    • تقوم الشركة بموجب استمارة تسديد شهرية بأعلامنا شهرياً بالمتغيرات في حركة العمال حيث يتم تثبيت اسماء العمال المنهاة خدماتهم خلال الشهر لكي يتسنى لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ايقاف استقطاع الاشتراكات عنهم وكذلك يتم تثبيت اسماء العمال الذين تم تعيينهم خلال الشهر لكي يتسنى للدائرة استقطاع الاشتراكات عنهم .
    • تسدد الاشتراكات المستحقة عن الشهر خلال الشهر التالي له – مثال ذلك : تسدد اشتراكات شهر حزيران خلال شهر تموز وكذلك الحال بالنسبة للأشهر اللاحقة .
    • تقدم الشركة مطلع كل عام بياناً يسمى ( البيان السنوي ) تدرج فيه اسم الشركة / مقر عملها /اسم صاحب الشركة / مشاريعها / بيان العمال المضمونين واسمائهم وعنواينهم الكاملة ومبلغ اجورهم مع العلاوة السنوية والاشتراك المستحق عليهم ورقم العامل للعمال المتواجدين في بداية كل سنة .
    • اذا انتهت خدمة العامل لدى الشركة التي عمل لديها دون تبليغ دائرة الضمان تكون الشركة مسؤولة عن دفع الاشتراكات عنه وفق المادة ( ٣٦ ) عن العامل الذي انتهت خدمته حتى تاريخ تبليغ الدائرة .