لايكترث اغلب رجال الاعمال الى أهمية توثيق التعاقدات و التعاملات التجارية وغير التجارية القائمة مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية ، وكذلك عدم قيام مدراء الشركات ورجال الأعمال بمتابعة تنفيذ العقود وتعيين المستشارين القانونيين لذلك، مما قد يسبب مستقبلا او في الحال جملة من المشاكل.
إن الحاجة للتعاقد بدأت مع نشوء الحضارة وبروز مبدأ التعامل التجاري بين الأفراد ، حيث جاءت القاعدة الذهبية اللاتينية ( Pacta Redemptores العقد شريعة المتعاقدين ) لإرساء دعائم حرية التعاقد وضمانة لحقوق طرفي العقد .
لقد درجت العادة على ايراد بعض القوانين مجموعة من العقود التي يكثر التعامل بها كعقد البيع والايجار والمقايضة والهبة وغيرها على سبيل الاسهاب في الشرح والتنظيم، واكتفت بذكر بعض القواعد العامة لعقود أخرى مثل عقود الاحتراف وعقود الاحتكار وعقود الإنتاج الفني وعقود البيع المنتهي بالتمليك وغيرها ، ذلك ان قدرة الانسان وحاجته الى خلق أنواع جديدة من العقود لامتناهية ولايمكن حصرها وتقييد الإبداع البشري والفكر القانوني .
ويتم ابرام العقد لأجل تنظيم التزام قانوني معين او اثبات علاقة قانونية قائمة أو محتملة النشوء ، مثال ذلك اتمام معاملة بيع او تنظيم عملية دفع بدلات إيجار، وقد تكون مدة العقد قصيرة نسبيا لمدة ٢٤ ساعة او اقل من ذلك ، ويمكن أن تطول هذه المدة لتصل في بعض الحالات الى ما يزيد على ٣٠ سنة ، كما يرد في عقود الاستثمار وعقود المساطحة .
يقوم اطراف العقد بالاتفاق في محل او مجلس يسمى لاحقا بمجلس العقد أو محل توقيع العقد ، وله اهمية في تحديد أحكام العقد وفق القانون واجب التطبيق ، وتكون أغلب العقود ذات طرفين يتفاوتون في قوة الحقوق وثقل الالتزامات فتكون في معظم الأحيان غير متوازنة يتعدى أحد طرفيها على الآخر بالرغم من مبدأ وجوب توازن الالتزامات بين طرفي العقد ، وتتفاوت قوة الالتزام مما يجعل بعض العقود تخل بمبدأ توازن العقد وتدخل في مفهوم عقود الإذعان .
وان العقد هو ارتباط قانوني ينشأ عن ارادة طرفيه ويكتسب بنيته من إثراء والالتزامات والحقوق وينتهي بنهاية طبيعية له وهي انقضاء الغاية التي تم لأجلها التعاقد أو بنهايات غير طبيعية منها الفسخ والإقالة والإنهاء.
ونشير الى الطبيعة الخاصة لبعض العقود منها عقود العمل وعقود بعض البيوع الشكلية التي اكتسبت أحكاما خاصة جاءت بها القوانين وبشكل أكثر دقة .