نصت المادة (٣٠) من قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ على حظر تشغيل اي عامل اجنبي باي صفة مالم يكن حاصلا على اجازة عمل في حال تشغيل عمال اجانب دون اصدار اجازة عمل تترتب على الشركة العقوبات المنصوص عليها في احكام المادة (٣٦) من القانون المذكور اعلاه التي نصت على تغريم صاحب العمل بغرامة تصل الى (٣) ثلاثة اضعاف الحد الادنى لاجر العامل ان نظام ممارسة الاجانب العمل في العراق رقم ١٨ لسنة ١٩٨٧ قد بين الاحكام الخاصة بمنح اجازات العمل والغائها.
يحظر على الادارات واصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي بأي صفة ما لم يكن حاصلاً على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق بأي عمل قبل الحصول على اجازة العمل.
لا يعتبر العامل الأجنبي المقيم بشكل قانوني في العراق من أجل العمل ، في وضع غير قانوني أو غير نظامي لمجرد إنه فقد وظيفته، ولا يتبع فقدان الوظيفة في حد ذاته سحب ترخيص الإقامة أو إذن العمل، ما لم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية.
للوزارة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، كلاً على حدة، الحق في إقامة الإتصالات وتبادل المعلومات بصورة منتظمة مع الأطراف المناظرة لها في دول العمال الأجانب الأم أو الدول التي قدموا منها وعقد الإتفاقيات الثنائية بهدف متابعة شروط إستخدام وظروف عمل هؤلاء العمال من كلا الطرفين بغية ضمان الإستخدام العادل والمساواة في الفرص والمعاملة.
تعاقب بغرامة قدرها ما بين (٣) ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر اليومي و (٣) ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل كل جهة أو شخص خالف أحكام هذا الفصل.