ان الاجانب في العراق يمكنهم مزاولة النشاط التجاري في العراق بطريقين الاول مباشر ويكون بفتح فرع للشركة وفق نظام فروع الشركات الاجنبية في العراق رقم ٢ لسنة ٢٠١٧ , بعد اعداد وتقديم الوثائق المطلوبة الى وزارة التجارة / مسجل الشركات - قسم الشركات الاجنبية , والتي تمثل الجهة القطاعية المسؤولة عن قبول واعتماد وثائق الشركات الاجنبية لأغراض فتح الفروع , وتكون الوثائق المطلوبة لأغراض الاعتماد ( شهاده تسجيل الشركه في الدولة الام , النظام الداخلي للشركة , الحسابات المالية الختامية عن اخر سنة مالية , قرار الشركة بفتح الفرع في العراق مع تعيين مدير الفرع وتحديد صلاحياته ) مع ملاحظة وجوب تصديق الوثائق من السفارة العراقية في بلد الشركة الام واعتماد ذلك التصديق داخليا من وزارة الخارجية العراقية , وتراعى الضوابط الواردة في نظام فروع الشركات الأجنبية ان لا يقل عمر الشركة الاجنبية عن سنتين ولا تعاني من خسائر مالية خلال السنة الاخيرة .
اما الطريق الثاني غير المباشر فقد ورد بتعديل قانون الشركات العراقية رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل في المادة ٢/١٢ التي اجازت تملك الاجنبي لحصة من الاسهم في الشركات المساهمة والمحدودة الوطنية بنسبة لاتزيد على ٤٩٪ على ان يكون المساهم او الشريك الاخر وبنسبة ٥١٪ من حاملي الجنسية العراقية , ومكن القانون للأجنبي الحق في تسلم منصب المدير المفوض او احد اعضاء مجلس الادارة ويتم اختياره من قبل الهيئة العامة للشركة ومنحه الصلاحيات المناسبة لأدارة المنصب وفق القانون .
وان الحرية الاقتصادية وانفتاح البلد على العالم الخارجي وزيادة الفرص الاستثمارية خلق جوا مناسبا اتاح للأجنبي ممارسة نشاطاته التجارية وغير التجارية مقتربا بذلك من حقوق المواطن العراقي , وقد ضمنت القوانين النافدة للاجنبي ذلك , ولايعني ذلك ان يقوم بممارسة كافة الحقوق , حيث تبقى بعض النشاطات والاعمال حصرا على العراقيين كنشاط السياحة و الوكالات التجارية والخدمات الامنية وما عدا هذه الانشطه يعامل الاجنبي معامله العراقي من حيث الضرائب والرسوم و تسجيل العمال في دائره الضمان الاجتماعي و التقديم على العطاءات و مشاريع الدولة .