إن قدرة الإنسان على الإبداع لا يمكن أن تحدد بقواعد او انظمة ومن غير الامكان وضع إطار معين للحد من هذه القدرات وفي مختلف الامور الحياتية , فلا يقف الانسان عند نقطة معينة ويعجز عن الاستمرار
ان هذه القدرات تحاط بسور متين من الحماية القانونية والحماية العدلية التي تضمن الاستقرار وعدم استغلالها بأي شكل من الاشكال ,
لذا فأن القانون يضفي للابداع صفة التميز والحماية والمكانة التي يستحقها المبدع وهذا النهج يعود الى عام ١٨٨٣ عندما أقرت معاهدة باريس لحماية الحقوق بالرغم من ان القانون العراقي كان له الاسبقية في تقنين الملكية الفكرية وبراءات الاختراع مثل قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية المرقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠ المعدل
حيث ألزم الجهات الحكومية بالمحافظة على الأسرار وعدم افشائها بأي طريقة للمحافظة على أهمية الموضوع المعد من قبل الشخص .
وان أهمية الملكية الفكرية لا تنحصر بحق المؤلف وانما تشمل الحقوق المجاورة لها كون ان المشرع العراقي لم يقيد ابداع الشخص في حدود معينة وانما تنطلق حمايتها بلا حد وذلك لإضفاء عنصر الأمان والراحة وعدم الخوف من مجابهة خطر نسب المنتوج الفكري لغير شخص وبالاخص ان طرق إثباته تختلف عن أي طرق إثبات اخرى اذا لايمكن تثبيت التفكير بطريقة منطقية بحتة يمكن أن تستخدم كدليل دامغ .
إن عمل المحاماة يتضمن الخوض والبحث في جميع المجالات للمحافظة على حقوق الأفراد مهما تعددت اشكالها
وان شركة النسور للإستشارات القانونية تعتبر الرائدة في مجال حماية المنتوج المادي المتلخص في حق المؤلف والحقوق المجاورة وكذلك تسجيل براءات الاختراع في وزارة التخطيط لكون المنتج الفردي يحتاج لحماية جماعية لكي يظهر في الشكل المطلوب .
ان ما تتجه إليه الثروة العقلية للانسان واختيار شعر او كلمة او رسوم تميز إنتاجه عن باقي المنتجات هي العلامة التجارية
اذ ان العلامة التجارية تعتبر احدى اساليب حماية المنتج التجاري العالمي والمحلي وان القانون العراقي قد بادر في تشريع قانون قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية المرقم ٢١ لسنة ١٩٥٧ المعدل.
حيث أدرج المشرع البنود والالتزامات بحماية العلامة التجارية واكد على ضرورة تسجيل العلامة وذلك لحمايتها وشعور المبتكر بالامان وتعزيز الثقة لدى الجمهور لا سيما إذا تم تقليدها وتزييفها بشكل متقن فأنها ستخسر السمعة التي حظيت بها وكذلك الاستمرارية.
وعلية فأن من الضروري تسجيل العلامة التجارية لحمايتها وفق ما ذكر من الاحتيال حيث أن إجراءات تسجيل العلامة التجارية في وزارة الصناعة والمعادن تمر بسلسلة من الضوابط والتعليمات من حيث تقديم الطلب ومرورا بالتفتيش خشية من أن تم استعمالها من قبل الغير ووصولا الى الاعلان وتقديم الشهادة بالعلامة
ومن خلال مبدأ الحماية العالمية للعلامة التجارية المشهورة فأن المشرع العراقي توسع في نظرته من خلال تطبيق مبدأ اقليمية القوانين وعليه فأنها محمية اينما كانت ومصانة من اي تعرض قد يصدر من الاشخاص وكذلك رؤية المشرع وتقديره لاهمية العلامة التجارية المشهورة
فإنه حماها من خلال مبدأ التخصيص وعدم قبوله بأي تشابه و ان كان غير متعمد لكي لا يسبب تشويش وارتياب لدى الجمهور , فأن القانون العراقي راعى في العلامة التجارية المشهورة السلعة أو الخدمة التي تمثلها وكذلك وصولها وانتشارها على نطاق عالمي وحمايتها من خلال الاتفاقيات الدولية ومراعاة مبدأ العمومية .
ليتم حماية العلامة التجارية وجب تسجيلها في وزارة الصناعة والمعادن ليتسنى لمالكها الشعور بالطمأنينة وعدم استغلالها بأي شكل من الأشكال .