مرض الموت كورونا تحت مجهر القانون

مرض الموت كورونا تحت مجهر القانون

مرض الموت كورونا تحت مجهر القانون

علي باسل الدركزلي · ٣١ آذار ٢٠٢٠

أن المشرع العراقي تطرق إلى موضوع مهم في حياة الإنسان ألا وهو المريض مرض الموت في عدد من القوانين ومنها القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل وقانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل.

لكن المشرع العراقي لم يعرف مرض الموت أو قد حدد مدته واقتصرت المواد القانونية على بيان القواعد العامة التي تحكم تصرفات المريض مرض الموت، وهذا هو حال أغلب قوانين الدول العربية.

ولابد لنا من إيجاد تعريف مناسب لذلك وهنا نلجأ إلى تعريف المشرع الأردني الذي عرف مرض الموت بأنه ذلك المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد على السنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، وثمة تعريفات أخرى لمرض الموت لن نخوض في ذكرها.

 

ونحن في هذه الايام الصعاب التي يعيشها العالم بشكل عام وبلدنا العراق بشكل خاص أمام كارثة إنسانية واقتصادية والمتمثلة بتفشي وباء فيروس كورونا بعيدا عن مصادره وأسباب انتشاره فنترك ذلك الأمر إلى أهل الاختصاص ولكننا نناقش مسألة:

  • هل يعد هذا الفيروس مرض موت؟
  •  وهل تعد تصرفات المصاب بهذا المرض تصرفات باطلة بحكم القانون؟
  •  وكيف يعالج القضاء تلك المسألة مع غياب النص التشريعي؟

 

في هذه الحالة سيلجأ القضاء العراقي إلى الاجتهاد القضائي وهذا استنادا لاحكام المادة ١ الفقرة ٢ من قانون المدني العراقي النافذ التي نصت:

"فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية  الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة"

 

وكذلك يتطلب الأمر الاستعانة بذوي الاختصاص في المجال الطبي من أطباء وخبراء أمر مهم كون الحالة تختلف من شخص لأخر عند الإصابة بالفيروس وهنا يأتي دور ذوي الاختصاص في تحديد نسبة شفاء المصاب من عدمه . على أن يقدم ذلك بتقرير طبي يساعد القاضي بالبت في القضية المعروضة أمامه.

 

وفي النهاية نتمنى للجميع السلامة من هذا الفيروس الفتاك وجميع أمراض الموت ونختم قولنا هذا بأن مرض الموت هو ينتهي بموت الإنسان لكن الموت والحياة لا يحكم فيها المرض وأنما ابتداء وانتهاء قدرة الله عز وجل فهو وحده ولاشريك له الذي يقدر الموت والحياة.