ايقاف وتأخير تنفيذ الاحكام والمحررات القابلة للتنفيذ

ايقاف وتأخير تنفيذ الاحكام والمحررات القابلة للتنفيذ

ايقاف وتأخير تنفيذ الاحكام والمحررات القابلة للتنفيذ

النسور للاستشارات القانونية · ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢

اتمهيد :
ان وقف التنفيذ وتأخيره يعني توقف مديرية التنفيذ عن القيام بأي اجراء من اجراءات التنفيذ ويبدأ من النقطة التي وصلتها هذه الاجراءات قبل صدور القرار بوقف التنفيذ و تأخيره كما يعني وقف التنفيذ ايضاً برفع يد مديرية التنفيذ عن الاضبارة التنفيذية التي صدر القرار بوقف تنفيذها .
ان اي اجراء بعد وقف التنفيذ وتأخيره تقوم به المديرية يعتبر باطلاً لأنها لا تملك صلاحية القيام بأي اجراء بعد صدور قرار وقف التنفيذ وتأخيره بأستثناء بعض الاجراءات المستعجلة التي تقضيها طبيعة الاموال المحجوزة في المعاملة التنفيذية اذا كانت سريعة التلف او اذا كانت ادامتها باهضة التكاليف ولا تتناسب مع قيمتها (المادة 70 من قانون التنفيذ) وحالات وقف التنفيذ وتأخيره اما بنص القانون او بقرار من المحكمة المختصة او بقرار من المنفذ العدل وسنذكر هذه الحالات بما يأتي :
اولاً- وقف التنفيذ بنص القانون :-
1- امتناع طالب التنفيذ عن الاستجابة الى طلب مديرية التنفيذ :-
اوجبت المادة 50 / اولاً من قانون التنفيذ عن امتناع طالب التنفيذ الاستجابة الى طلب مديرية التنفيذ بما يتعلق بالحكم او المحرر المنفذ ومضت على ذلك مدة ثلاثين يوماً فيقرر المنفذ العدل تأخير التنفيذ الا اذا تقدم طالب التنفيذ طلباً لتجديد المعاملة لسير الاجراءات التنفيذية .
2- ترك السند المنفذ وعدم المراجعة بشأنه :-
اوجبت المادة 50/ثانياً من قانون التنفيذ على المنفذ العدل اذا ترك طالب التنفيذ الحكم او المحرر المنفذ ولم يراجع بشأنه مدة سنة اعتباراً من تاريخ اجراء اخر معاملة ان يقرر تأخير التنفيذ الى ان يقدم عريضة بطلب التجديد ولطالب التنفيذ ان يقدم هذا الطلب خلال مدة سبعة سنوات والا يسقط السند المنفذ قوته التنفيذية ( المادة 112 ) من قانون التنفيذ .
3- وفاة المدين المطلوب التنفيذ ضده :-
عند وفاة المدين خلال الاجراءات التنفيذية اوجبت المادة 37 من قانون التنفيذ تحليف الدائن يمين الاستظهار المنصوص عليها من المادة 124/اولاً من قانون الاثبات ويقوم المنفذ العدل بتوجيه هذه اليمين من تلقاء نفسه دون دعوى وبدون طلب من ورثة المدين حتى وان كان المدين سبق له وان اقر بالدين قبل وفاته مما يتطلب من المنفذ العدل تأخير اجراءات التنفيذ التي يؤشر بها قبل وفاة المدين الى ان يحلف الدائن يمين الاستظهار ثم يستمر التنفيذ على تركة المدين المتوفي بعد تبلغ ورثة المدين بمذكرة الاخبار بالتنفيذ على ان يجري التنفيذ على نسبة نصيب كل واحد من التركة في حالة اقتسام الورثة تركة مورثهم المدين وفي حالة انكار ورثة المدين وضع يدهم على التركة ولم يتمكن الدائن من اثبات وضع يدهم بدليل كتابي ولم تكن للمتوفي اموال ظاهرة فعلى الدائن مراجعة المحكمة المختصة لأثبات كون اموال التركة المذكورة تعود للمدين .
4- غموض الحكم المنفذ :-
اذا ما وجد المنفذ العدل بأن الحكم فيه غموض او شابه غموض لايمكن تنفيذه فله الاستيضاح من المحكمة التي اصدرت الحكم مما يستلزم تأخير اجراءات تنفيذه لحين ورود الجواب من المحكمة متضمناً ازالة ما شاب الحكم من غموض وعند ذلك يستأنف السير في الاجراءات التنفيذية وهو ما وجب ذلك وفقاً لنص المادة 10 من قانون التنفيذ وقد يكون الغموض في جزء من الحكم المنفذ اما الجزء الاخر منه الواضح يقتضي المباشرة بتنفيذه .
5- الاعتراض على الورقة التجارية والسند المثبت لحق شخصي او المتضمن اقراراً بدين :-
ان المحررات المذكورة هي من المحررات القابلة للتنفيذ والمنصوص عليها في المادة 14 من قانون التنفيذ والمحررات المذكورة المنفذة يجوز الاعتراض عليها ضمن المدة القانونية المقررة في المادة 18 من قانون التنفيذ وهي سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وعند اعتراض المدين من المحررات المذكورة بأنكاره للدين كلاً او جزءاً فيفهم الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لأثبات المقدار الذي انكره المدين وفي هذه الحالة يقرر المنفذ العدل تأخير الاجراءات التنفيذية ( المادة 24/ رابعاً من قانون التنفيذ ) وللمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض على التنفيذ خلال المدة القانونية لقوة قاهرة او حادث فجائي او ظروف طارئة ان يقدم اعتراضه الى المنفذ العدل حتى يوم تحصيل الدين وللمنفذ العدل ان يقرر قبول الاعتراض او رفضه طبقاً لأحكام المادة (26/ خامساً) من قانون التنفيذ ويكون هذا القرار خاضعاً للتظلم والتمييز طبقاً لأحكام المادة 118 من قانون التنفيذ .
اما اذا كان الدين او الحق المنفذ يعود للدولة او القطاع العام فلا يؤخر اعتراض المدين اجراءات التنفيذ الا اذا قام بأيداع مبلغ الدين ومصاريفه امانة في صندوق المحكمة او مديرية التنفيذ لصالح الجهة المنفذة او اذا قدم كفالة مصرفية او عقاراً تأميناً للدين ومصاريفه وفقاً لما توجيه المادة 26/اولاً من قانون التنفيذ .
6- تبدل اليد :-
قد يتعمد المدين الى تهريب امواله بقصد منع الدائن من الحصول على دينه وذلك بأخراجها من يده الى الغير فتصدى القانون لهذه الحالة بالمادة 38 من قانون التنفيذ وحكم بعدم تأثير تبدل اليد الذي يحصل على قسم من المال اوكله العائد للمدين المراد التنفيذ عليه في تاريخ اقامة الدعوى او بعد تسجيل المحرر التنفيذي الا اذا كان التبدل قد جرى لأسباب لا علاقة لها بالمدين فأن تأيد ذلك للمنفذ العدل بأدلة كتابية فعند ذلك يمهل واضع اليد مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لمراجعة المحكمة المختصة واستحصال قرار بتأخير التنفيذ .
7- قرارات ايقاف الاجراءات التنفيذية الصادرة من المحاكم :-
اوجبت المادة 53/ثانياً ب من قانون التنفيذ وقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر قرار من المحكمة المختصة ويعتبر هذا القرار الصادر من المحكمة المختصة من الاوامر الولائية التي تتخذه المحكمة من ظاهر المستندات ويخضع للطعن وفقاً لأحكام المادة 153 من قانون المرافعات المدنية وقرار ايقاف التنفيذ قد يصدر من محكمة بداءة او محكمة استئناف وقد يصدر ايضاً من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي على الحكم المنفذ والطعن التمييزي على قرار المنفذ العدل لا يوقف التنفيذ الا اذا قررت المحكمة المقدم اليها الطعن بأيقاف التنفيذ عملاً بحكم المادة 123 من قانون التنفيذ .
وفي كل الاحوال يتعين على مديرية التنفيذ ايقاف التنفيذ اذا ما ابرزالمدين استشهاد بصدور قرار من المحكمة المختصة بذلك ولايجوز لها الاستمرار بالتنفيذ الا اذا ورد لها اشعار من المحكمة المختصة التي اصدرت قرار ايقاف التنفيذ يتضمن الغاء قرار الايقاف او صدر منها قرار بشأن الدعوى او بشأن الطعن الواقع .
8- تسليم المحكوم به والمصاريف الى مديرية التنفيذ:-
اذا قام المدين بتسليم وايداع المبلغ المحكوم به مع المصاريف وفقاً للحكم المنفذ فأن المادة 53/ثالثاً من قانون التنفيذ منعت التسليم للدائن اذا راجع المدين طريقاً من طرق الطعن الا بعد اكتساب الحكم المنفذ درجة البتات واعتبار ذلك تأخير لتنفيذ تسليم الشيئ المحكوم به للدائن ولغاية اكتساب الحكم المنفذ درجة البتات الا اذا قدم الدائن كفيلاً يضمن اعادة المحكوم به في حالة نقض الحكم المنفذ .
ثانياً- تأخير التنفيذ عند مراجعة الطرق القانونية للطعن بالأحكام :-
اجازت المادة 53/اولاً من قانون التنفيذ تنفيذ الاحكام القضائية خلال مدد الطعن القانونية الا انه ورد على هذا الجواز استثناء بتأخير تنفيذ الاحكام القضائية المنفذة اذا قدم المدين طعناً بالحكم المنفذ وابرز استشهاد بذلك لمديرية التنفيذ وهذه الطعون :
1- الاعتراض على الحكم الغيابي المنفذ:-
فهذا الاعتراض من طرق الطعن العادية يسلكه المحكوم عليه غيابياً بالاعتراض على الحكم الغيابي المنفذ امام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي وبمجرد وقوع هذا الطعن وتقديم الاستشهاد الى المنفذ العدل فأنه يقرر تأخير الاجراءات التنفيذية من النقطة التي وصلت اليها الاجراءات التنفيذية وليس من اختصاص المنفذ العدل الفصل في شكلية الاعتراض حتى ولو وقع بعد المدة القانونية للأعتراض ولكن له يجوز رفض تأخير التنفيذ اذا سبق للمدين الاعتراض على الحكم الغيابي المنفذ وفصل فيه لأن الاعتراض للمرة الثانية القصد منه المماطلة لتأخير التنفيذ كما ليس للمنفذ العدل امهال المدين مدة مناسبة لغرض الاعتراض على الحكم الغيابي والحكم الغيابي المشمول بالنفاذ المعجل يموجب الاستمرار بالاجراءات التنفيذية حتى لو قدم الطعن بالاعتراض عليه الا اذا اصدرت المحكمة المختصة التي اصدرت الحكم الغيابي ايقاف تنفيذه وفقاً لحكم المادة 165 من قانون المرافعات المدنية الا ان الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقاً بالنفقة لا يوقف تنفيذه عند الطعن امام المحكمة المختصة وفقاً لما ورد بالمادة ( 53/ثانياً-أ) من قانون التنفيذ .
2- الطعن بطريق الاستئناف على الحكم القضائي المنفذ :-
اوجبت المادة 53/ اولاً من قانون التنفيذ تأخير تنفيذ الحكم القضائي المطعون به بطريق الاستئناف سواء كان متعلق بمال منقول او بعقار اذا ابرز المدين ( المحكوم عليه ) استشهاد بوقوع الطعن الاستئنافي على الحكم المنفذ وبناء على ذلك يتعين على المنفذ العدل تأخير التنفيذ من النقطة التي وصلت اليها الاجراءات التنفيذية والى نتيجة الطعن الاستئنافي واذا كان الحكم المطعون به استئنافاً مشمول بالنفاذ المعجل فيقتضي الحصول على قرار من محكمة الاستئناف بألغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل وفقاً لما تقتضيه المادة 194/1 من قانون المرافعات المدنية .
3- الطعن بطريق اعادة المحاكم :-
اعادة المحاكمة يرمي الى اعادة النظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة اولى او بدرجة اخيرة او محاكم الاحوال الشخصية اذا وجد سبباً من الاسباب المبنية في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية حتى لو كان الحكم المطعون به حاز درجة الثبات .
وان مراجعة هذا الطريق لايؤخر تنفيذ الحكم المطعون به الا انه اذا تبين للمحكمة ان طلب اعادة المحاكمة مبنياً على سبب من الاسباب المنصوص عليها من المادة المذكور فلها ان تقرر ايقاف تنفيذ الحكم المطعون به والى نتيجة دعوى طلب اعادة المحاكمة عملاً بحكم المادة 201/ من قانون المرافعات المدنية .
4- الطعن بطريق اعتراض الغير :-
اجازت الماد 224 من قانون المرافعات المدنية الطعن بطريق اعتراض الغير على كل حكم صادر من محكمة بداءة او محكمة استئناف او محكمة احوال شخصية اذا لم يكن المعترض خصماً او ممثلاً او شخصاً ثالث في الدعوى اذا كان الحكم متعدياً اليه او ماساً بحقوقه ولم يكن الحكم المطعون به بالطريقة اعلاه قد اكتسب درجة البتات ويجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه فأذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن بأعتراض الغير على ذلك الحكم المادة (230) من قانون المرافعات المدنية .
ان الطعن بأعتراض الغير على الحكم المودع للتنفيذ لا يوقف تنفيذه الا اذا رأت المحكمة ان تنفيذ الحكم المعترض عليه قد يلحق بالمعترض ضرراً جسيماً وبناءاً على ذلك للمحكمة ان تقرر ايقاف تنفيذ الحكم المعترض عليه ولنتيجة دعوى اعتراض الغير ( المادة 227 ) من قانون المرافعات المدنية .
5- الطعن بطريق التمييز :-
الطعن بالأحكام القضائية والقرارات تمييزاً يعتبر طريق غير اعتيادي للطعن وكقاعدة عامة فأن سلوك هذا الطريق لا يوقف تنفيذ الحكم المنفذ المطعون به تمييزاً بأستثناء اذا كان الحكم المنفذ المطعون به تمييزاً متعلق بحيازة عقار او حق عيني      عقاري وهذا الاستثناء ورد من المادة 53/اولاً من قانون التنفيذ والمادة 208/1 من قانون المرافعات المدنية واستناداً لذلك فأن الطعن التمييزي على الحكم المنفذ والمتعلق بمال منقول لا يؤخر التنفيذ الا اذا اصدرت المحكمة المختصة بنظر الطعن قرار يوقف التنفيذ بعد ان يقدم المميز كفيلاً مقتدراً يضمن تسليم المحكوم به عند ما يظهر انه غير محق من تمييزه او وضع النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ او كانت امواله محجوزة بطلب الخصم او وضعت تحت الحجز بطلبه وفقاً لما توجيه المادة 208/1 من قانون المرافعات المدنية واذا نقض الحكم اوالقرار المميز تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تأخير التنفيذ وفق حكم الفقرة (2) من المادة المذكورة واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ دون استحصال حكم بذلك المادة (51) من قانون التنفيذ .
والحكم المنفذ المطعون به تمييزاً اذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل والمتعلق بعقار لا يجوز تأخير تنفيذه بمجرد وقوع الطعن الا اذا اصدرت المحكمة المختصة بنظر الطعن قراراً بوقف النفاذ المعجل .
6- الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة :-
ان المادة 53/ اولاً من قانون التنفيذ استثنت من جواز تنفيذ الاحكام خلال مدد الطعن الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة ويؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية والاحكام القضائية او القرارات المكتسبة الدرجة القطعية هي اما ان تكون :
أ- الاحكام والقرارات التي مضت عليها المدة القانونية للطعن بها تمييزاً وبذلك تكون قد اكتسبت الدرجة القطعية .
ب- الاحكام والقرارات المصدقة تمييزاً سواء من الهيئة التمييزية الخاصة او من الهيأة الموسعة او الهيأة العامة في محكمة التمييز وبذلك تكون قد اكتسبت الدرجة القطعية .
وعليه فالمقصود بالاستثناء الوارد في المادة 53/ اولاً من قانون التنفيذ هو الحكم او القرار المكتسب الدرجة القطعية اما بمضي المدة القانونية للطعن تمييزاّ به او المصدق تمييزاً وبذلك يكون قابلاً لتنفيذه بحق دوائر الدولة .
اما الطعن بتصحيح القرار التمييزي فهو طريق غير اعتيادي للطعن بتصحيح قرار محكمة التمييز المصدق لقرار المحكمة المختصة وان الطعن بتصحيح القرار التمييزي هو الصادر من الهيأة التمييزية الخاصة المصدق لحكم او القرار ولا يرد الطعن بتصحيح القرار التمييزي اذا كان القرار التمييزي صادر من الهيأة الموسعة او الهيأة العامة في محكمة التمييز وفقاً لحكم الوارد في المادتين 219و220/1 من قانون المرافعات المدنية .
والطعن بتصحيح القرار التمييزي لا يوقف تنفيذ الحكم او القرار المصدق تمييزاً لان طريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي هو طعن مستقل عن طرق الطعن الاخرى ولا يوجد نص قانوني في احكام تصحيح القرار التمييزي يجيز وقف التنفيذ والاصل في اكتساب الحكم او القرار هو المصدق بالقرار التمييزي و ليس القرار الصادر في الطعن بتصحيح القرار التمييزي وبذلك لا يجوز تأخير تنفيذ الحكم المكتسب درجة الثبات الى ما بعد نتيجة الطعن بتصحيح القرار التمييزي لمجرد ابراز استشهاد بوقوع الطعن بتصحيح القرار التمييزي الا اذا قررت المحكمة المختصة بنظر الطعن بتصحيح القرار التمييزي وقف تنفيذ الحكم او القرار المنفذ واذا قررت المحكمة المختصة بنظر الطعن بتصحيح القرار التمييزي بقبول التصحيح ونقض الحكم المميز المصدق تمييزاً فأنه يوجب الغاء اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تأخير التنفيذ اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ دون حاجة لأستحصال حكم بذلك المادة (51) من قانون التنفيذ .
ثالثاً- تأخير التنفيذ بقرار من المنفذ العدل :-
لم يمنع القانون المنفذ العدل من اتخاذ قرار بوقف التنفيذ او تأخيره اذا رأى ان ذلك يحقق مصلحة مشروعه لأحد اطراف المعاملة التنفيذية دون ان يلحق ضرراً جسيماً بالطرف الاخر وان اغلب حالات تأخير التنفيذ الذي يقررها المنفذ العدل هو منح الامهال للمدين في حالات تقتضيها ظروف المعاملة التنفيذية لتحقيق مصلحة مشروعه لأحد اطرافها مثالها : منح مهلة للمحكوم عليه بالتخلية رغم انتهاء المدة القانونية بسبب اولاده الذين يؤدون الامتحانات النهائية ومنح مهلة للمحكوم عليه بالتخلية بسبب تعرضه عند انتهاء المدة القانونية الى نوبة قلبية منعته من مغادرته الفراش او منح مهلة للمحكوم عليه المدين لتسديد ما عرضه من تسوية للدين ، او منح مهلة للمحكوم عليه بالتخلية للعقار الخاضع لأحكام القانون المدني لعدم وجود نص قانوني لأمهال المدين المحكوم بالتخلية او تسليم العقار الخاضع لأحكام القانون المدني وفي جميع الاحوال قرارات المنفذ العدل تخضع للتظلم والتمييز والطعن التمييزي على قرار المنفذ لا يوقف اجراءات التنفيذ مالم تقرر المحكمة المختصة بالطعن التمييزي وقف التنفيذ ( المادة 113 ) من قانون التنفيذ .