القانون العراقي لا يجرم السحر بحد ذاته ولا يعترف بوجودة وانما يعتبره نوع من انواع النصب والاحتيال الذي يهدف الساحر او المشعوذ من ممارسته الحصول على نفع غير مشروع لنفسه اضرار بالاخرين باعتبار ان جوهر النصب هو الخداع وبهذا يكون القانون قد اهمل الركن المعنوي ونظر الى الركن المادي فقط باعتبارها وسيله من وسائل النصب الواردة ، على سبيل الحصر بالمادة (٤٥٦) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنه ١٩٦٩ اولا: يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك باحدى الوسائل التالية:
كان الاجدر على المشرع العراقي ان ينظر الى الموضوع بجدية وان يخصص له مواد مستقلة ومفصلة كونه اصبح من اكثر الطرق الاحتيال والايذاء انتشارا في المجتمع الذي يعاني من الجهل والفقر ونقص الوازع الديني والاخلاقي.